اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
تفسير آيات النكاح من سورة النور
26773 مشاهدة
مكاتبة العبد

الحكم الثاني: في هذه الآيات المكاتبة يقول تعالى: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا .
في الكتابة أحكام، وحيث إنها لا توجد في هذه الأزمنة -أي لا يوجد الرق- فإنا لا نتوسع فيها؛ المراد إذا كان هناك عبد مملوك أو أمة مملوكة، وأحبت أن تتحرر وأن تخرج من هذه العبودية لمخلوق حتى تكون حرة تتصرف لنفسها أو يتصرف العبد لنفسه؛ يرغب إلى سيده ويقول: إنني أرغب أن تكاتبني، وسوف أفي بما وعدتك يشتري نفسه بثمن مؤجل كأن يكون... مثلًا أربعة آلاف فيشتري نفسه بثمانية آلاف، ويقول: أتمكن من التكسب وأن أحترف وأتكسب وأتجر وأجمع المال وأؤدي إليك كل سنة ألفًا أو ألفين إلى أن أؤدي هذا الثمن.
ففي هذه الحال إذا عرف سيده بأنه قادر عنده حرفة يعمل خياطًا أو نجارًا أو حدادًا أو خرازًا أو جزارا أو دباغا يعرف حرفة من الحرف، أو يحسن التجارة أو، يحسن العمل بالأجرة كخدمة أو نحو ذلك ويقوت نفسه ويقدر على أن يؤدي الأقساط التي كتبت عليه في حينها، فإن على سيده أن يكاتبه: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا .
فيقول: بعتك نفسك بثمانية آلاف بعشرة آلاف تؤدي إلي كل سنة ألفا، ثم إذا تأخر في قسط من الأقساط فله أن يلغي ما تقدم، وأن يبطل هذه الكتابة، ويقول: لم تقدر على أداء هذه الأقساط، فيعيده إلى كونه قنا ومملوكا.
قال الله تعالى: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ يعني تصدقوا عليهم، أو أعطوهم من الأموال ما يقدرون به على فكاك أنفسهم، وقد جعل الله تعالى لهم حقًا في الزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وهم المكاتبون؛ أي وأعتقوا منهم.
وفي الحديث الذي ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم ذكر منهم المكاتب يريد الأداء ؛ يعني الذي يكاتب سيده ويشتري نفسه قصده أن يؤدي الأقساط وأن يتحرر ويتخلص من رق المخلوقين.
قال بعض العلماء: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ ؛ يعني الربع أن تسقط عنه الربع، أو الثلث، أو السدس، ويكون ذلك بحسب حاجة السيد أو ثروته وغناه، مع أن الأولى أن يعتقه إعتاقًا كليًا حتى يكون عبدًا لله يعمل في مصالح الأمة.
لأنه إذا كان رقيقا فإنه ناقص القدر؛ ولأنه لا يتمكن من الأعمال التي .. نفعته متعدية، فلا يقدر على أن يجاهد ولا يغزو ولو كان مثلًا شجاعًا فاتكا، ولا يقدر على أن يتزوج بنفسه، وقالوا أيضًا: أنه لا يلزمه أداء الحج ولا أداء العمرة؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، وأسقطوا عنه الجمعة إذا كان مكان الجمعة بعيدًا.
فالحاصل أن هذا في حق المماليك: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ .